على أي جمعية أن تفي بالشروط التالية لكي يُعترف بها كجمعية وطنية:
- أن تكون منشأة في أراضي دولة مستقلة تسري فيها اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان
- أن تكون الجمعية الوطنية الوحيدة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر في هذه الدولة, وأن يديرها جهاز مركزي له وحده صلاحية تمثيلها لدى المكونات الأخرى للحركة.
- أن تعترف بها حكومة بلدها الشرعية حسب الأصول على أساس اتفاقيات جنيف والتشريع الوطني باعتبارها جمعية إغاثة تطوعية مساعدة للسلطات العامة في المجال الإنساني.
- أن تتمتع بوضع مستقل يتيح لها ممارسة نشاطها وفقا للمبادئ الأساسية للحركة.
- أن تستخدم اسما وشارة مميزة طبقا لاتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية.
- أن يكون لها تنظيم يسمح لها بأداء المهام المحددة في نظامها الأساسي الخاص, بما في ذلك الاستعداد في أوقات السلم للمهام الدستورية التي تقع على عاتقها في حالات النزاع المسلح.
- أن تغطي بأنشطتها أراضي الدولة بأكملها.
- أن تستقطب متطوعيها وموظفيها دون تمييز قائم على العرق أو الجنس أو الانتماء الطبقي أو الدين أو الآراء السياسة.
- أن تلتزم بهذا النظام الأساسي وتشارك في التضامن الذي يجمع هذه المكونات.
- أن تحترم المبادئ الأساسية للحركة وتسترشد في عملها بمبادئ القانون الدولي الإنساني.