صفحة الاستقبال
  English
  Arabic
  Russian
  Chinese
ساعدوا ضحايا الحرب بالتبرع للجنة الدولية للصليب الأحمر الآن !
English title: Conditions for recognition of national societies
29-07-2005    
شروط الاعتراف بالجمعيات الوطنية
تنص المادة الرابعة من النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي اعتمده المؤتمر الدولي الخامس والعشرون للصليب الأحمر المنعقد في جنيف في أكتوبر/ تشرين الأول 1986 , وعدله المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر المنعقد في جنيف في ديسمبر/ كانون الأول 1995 على ما يلي:

على أي جمعية أن تفي بالشروط التالية لكي يُعترف بها كجمعية وطنية:

  1. أن تكون منشأة في أراضي دولة مستقلة تسري فيها اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان
  2. أن تكون الجمعية الوطنية الوحيدة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر في هذه الدولة, وأن يديرها جهاز مركزي له وحده صلاحية تمثيلها لدى المكونات الأخرى للحركة.
  3. أن تعترف بها حكومة بلدها الشرعية حسب الأصول على أساس اتفاقيات جنيف والتشريع الوطني باعتبارها جمعية إغاثة تطوعية مساعدة للسلطات العامة في المجال الإنساني.
  4. أن تتمتع بوضع مستقل يتيح لها ممارسة نشاطها وفقا للمبادئ الأساسية للحركة.
  5. أن تستخدم اسما وشارة مميزة طبقا لاتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية.
  6. أن يكون لها تنظيم يسمح لها بأداء المهام المحددة في نظامها الأساسي الخاص, بما في ذلك الاستعداد في أوقات السلم للمهام الدستورية التي تقع على عاتقها في حالات النزاع المسلح.
  7. أن تغطي بأنشطتها أراضي الدولة بأكملها.
  8. أن تستقطب متطوعيها وموظفيها دون تمييز قائم على العرق أو الجنس أو الانتماء الطبقي أو الدين أو الآراء السياسة.
  9. أن تلتزم بهذا النظام الأساسي وتشارك في التضامن الذي يجمع هذه المكونات.
  10. أن تحترم المبادئ الأساسية للحركة وتسترشد في عملها بمبادئ القانون الدولي الإنساني.

وثائق أخرى في هذا القسم
المسائل المركزية > حركة الصليب الأحمر 

الانتقال إلى رأس الصفحة
صفحة الاستقبال | خريطة الموقع  | البحث | الجديد في الموقع | الاتصالات | حقوق الطبع محفوظة  | سياسة حماية الخصوصية | RSS
© 2008 اللجنة الدولية للصليب الأحمر
29-07-2005