© ICRC / Thierry Gassmann / emb-e-00021
إن دخول هذا البروتوكول، ومعه شارة الكريستالة /البلورة الحمراء الإضافية، حيز التنفيذ يعتبر دليلا ملموسا على سيادة المبادئ الإنسانية فوق أية اعتبارات أخرى تحكم مهمة الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
وستؤدي إمكانية استعمال الكريستالة/البلورة الحمراء إلى تيسير الاعتراف بالجمعيات الوطنية التي لا ترغب في استخدام شارتي الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر وقبولها في الحركة. وبهذا تتعزّز عالمية الحركة .
ويوفر البروتوكول للجمعيات الوطنية مرونة جديدة تسمح لها بإضافة تشكيلة من الشارات المعترف بها في اتفاقيات جنيف داخل الكريستالة/البلورة الحمراء للتعرف عليها.
وينص القانون الدولي على أن الكريستالة/البلورة الحمراء تمنح الحماية نفسها التي يكفلها الصليب الأحمر والهلال الأحمر في تمييز الطواقم الطبية العسكرية، والمنشآت، ووسائل النقل؛ وموظفي الجمعيات الوطنية؛ وموظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي والسيارات والمرافق التابعة لهما.
(القانون الساري، أي البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 يسمح أيضاً لمنشآت طبية مدنية معينة باستعمال الشارة.)
ويسمح للجنة الدولية والاتحاد الدولي باستعمال الكريستالة/البلورة الحمراء في الظروف الاستثنائية إذا ارتأيا ضرورة لذلك في عملهما، غير أنهما لن يغيّرا شارتهما ولا اسم كل منهما.
ويبقى التحدي القائم الآن على المدى الطويل هو ضمان نفس الاعتراف والاحترام العالميين للكريستالة/البلورة الحمراء كما هو الحال بالنسبة للصليب الأحمر والهلال الأحمر. ومن شأن ذلك أن يسهّل وصول العاملين في الميدان الإنساني إلى ضحايا النزاعات وغيرها من الأزمات لا سيما في حالات يكون من الأفضل أن تستعمل فيها شارة غير مقترنة بأية دلالات سياسية أو دينية أو ثقافية واضحة.